بدر منهما قال الشيخ : يورث على الذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد .
وإن تساويا ، قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة ، وقال المفيد وعلم الهدى :
تعد أضلاعه .
وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث رجل ونصف امرأة ،
وهو أشهر .
ولو اجتمع مع الأنثى ذكر وأنثى ، قيل : للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة
وللأنثى سهمان .
وقيل : تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ويعطى نصف
النصيبين وهو أظهر . مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى ،
وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف ، فيكون اثنا عشر
فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة .
ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة .
ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب
الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح .
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة .
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به ، فإن انتبه
أحدهما فهما اثنان .
( الثالث ) : في الغرقى والمهدوم عليهم : وهؤلاء يرث بعضهم إذا كان
لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر .
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد .
ومع الشرائط يورث الأضعف أولا ، ثم الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه .
وفيه قول آخر . والتقديم على الاستحباب على الأشبه .
فلو غرق أب وابن ، ورث الأب أولا نصيبه ، ثم ورث الابن من أصل تركة
المختصر النافع — صفحة 267
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٦٧