خاتمة في حساب الفرائض
مخارج الفروض ستة :
ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا .
فالنصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلثان والثلث
من ثلاثة ، والسدس من ستة .
والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر :
فما كان بقدرها فإن انقسم من غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم
في أصل الفريضة مثل : أبوين وخمس بنات ، تنكسر الأربعة على الخمسة ، فتضرب
خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة ، لأنه لا وفق بين نصيبهن وعددهن .
ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل الفريضة مثل :
أبوين وست بنات ، للبنات أربعة ، وبين نصيبهن وهو أربعة وتعددهن وهو ستة ،
وفق ، وهو النصف فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة
فما اجتمع صحت منه .
ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على
البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب والأم ، أو الأب ، مثل : أبوين ، وزوج
وبنت . فللأبوين السدسان وللزوج الربع ، والباقي للبنت .
وكذا الأبوان أو أحدهما ، وبنت أو بنات وزوج ، النقص يدخل على البنت
أو البنات ، واثنان من ولد الأم والأختان للأب والأم أو للأب مع زوج أو زوجة
يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم ، أو الأب خاصة .
ثم إن انقسمت الفريضة على صحة وإلا ضربت سهام من انكسر عليهم .
في أصل الفريضة .