الرجعية خاصة . لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة
ولم يبرأ ولم تتزوج . ولا ترث البائن إلا هنا .
ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ، وكذا المرأة عدا العقار ، وترث من
قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ، وعلم
الهدى يمنعها العين دون القيمة .
مسألتان :
( الأولى ) : إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للأخيرة
ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه ، والباقي بين الأربعة بالسوية .
( الثانية ) : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث .
المقصد الثالث في الولاء وأقسامه ثلاثة .
( القسم الأول ) : ولاء العتق : ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان جريرته .
فلو كان واجبا كان المعتق سائبة . وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة
ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد .
ويرث مع الزوج والزوجة .
وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، واشتركوا في المال
إن كانوا أكثر .
ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال ، أظهرهما . انتقال الولاء إلى الأولاد
الذكور دون الإناث . فإن لم يكن الذكور ، فالولاء لعصبة المنعم .
ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبها دون أولادها ولو كانوا ذكورا .
ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم .
ولا يصح بيعه ولا هبته . ويصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان
الأولاد مولودين على الحرية .