( الأول ) : في الأنساب . ومراتبهم ثلاث :
( الأولى ) : الآباء والأولاد : فالأب يرث المال إذا انفرد . والأم الثلث
والباقي بالرد . ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي . ولو كان له أخوة كان
لها السدس . ولو شاركهما زوج أو زوجة ، فللزوج النصف ، وللزوجة الربع .
وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب والباقي للأب ، ولو كان لها حاجب كان
لها السدس .
ولو انفرد الابن فالمال له . ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية . ولو كانوا
ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم . ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما
السدسان والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا
ولو كانت بنت فلها النصف وللأبوين السدسان ، والباقي يرد أخماسا .
ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا .
ولو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين : السدسان ، وللبنتين أو البنات :
الثلثان بالسوية .
ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له : السدس ، ولهما أو لهن : الثلثان
والباقي يرد أخماسا .
ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج : الربع ، وللزوجة
الثمن ، وللأبوين : السدسان ، والباقي للبنت . وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد
عليها وعلى الأبوين أخماسا ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا . ويلحق مسائل :
( الأولى ) : الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق
نصيب من يتقرب به ، ويقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو
أولاد البنت على الأشبه . ( ويمنع ) الأقرب الأبعد . ويرد على ولد البنت كما يرد
المختصر النافع — صفحة 259
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٥٩