وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى . وللاثنين فصاعدا الثلث
بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا .
ولا يرث مع الإخوة للأب والأم ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب ، لكن
يقومون مقامهم عند عدمهم . ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم .
ولو اجتمع الكلالات كان لولد الأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن
كانوا أكثر ، والباقي لولد الأب والأم ويسقط أولاد الأب . فإن أبقت الفريضة
فالرد على كلالة الأب والأم ، وإن أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب ،
ففي الرد قولان ، أحدهما : يرد على كلالة الأب ، لأن النقص يدخل عليهم ، مثل
أخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم ، أو أختين للأب ، مع واحد
من ولد الأم . والآخر : يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وهو أشبه .
وللجد المال إذا انفرد لأب كان أو لأم . وكذا الجدة .
ولو اجتمع جد وجدة ، فإن كانا لأب فلهما المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين
وإن كانا لأم فالمال بالسوية .
وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح ،
واحدا كان أو أكثر . ولمن يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا . ولو كان معهم
زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى . ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل . والباقي لمن
يتقرب بالأب .
والجد الأدنى يمنع الأعلى .
وإذا اجتمع معهم الإخوة ، فالجد كالأخ والجدة كالأخت .
مسألتان :
( الأولى ) : لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم كان لأجداد الأم
الثلث بينهم أرباعا . ولأجداد الأب وجداته الثلثان ، لأبوي أبيه ثلثا الثلثين
المختصر النافع — صفحة 261
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٦١