على أمه ذكرا كان أو أنثى . ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب
على الأصح .
( الثانية ) : يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه
إذا خلف الميت غير ذلك . ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور ويقضي
عنه ما ترك من صيام أو صلاة . وشرط بعض الأصحاب ألا يكون سفيها ولا
فاسد الرأي .
( الثالثة ) : لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من
ذوي القرابة . لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه : السدس من أصل التركة
بالسوية ، إذا حصل له الثلثان . وتطعم الأم أباها وأمها : النصف من نصيبها بالسوية
إذا حصل لها الثلث فما زاد .
ولو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة
دون صاحبه . ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به .
( الرابعة ) : لا يحجب الأخوة الأم إلا بشروط أربعة :
أن يكون أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم أو لأب
مع وجود الأب ، غير كفرة ولا رق . وفي القتلة قولان ، أشبههما : عدم الحجب
وأن يكونوا منفصلين لا حملا .
( المرتبة الثانية ) : الأخوة والأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين ، ولا ولد
وإن نزل ، فالميراث للأخوة والأجداد .
فالأخ الواحد للأب والأم يرث المال ، وكذا الأخوة . والأخت إنما ترث
النصف بالتسمية ، والباقي بالرد .
وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد .
ولو اجتمع الأخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان
وللأنثى سهم .
المختصر النافع — صفحة 260
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٦٠