أثلاثا ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مئة وثمانية .
( الثانية ) : الجد وإن علا يقاسم الأخوة والأخوات .
وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا ، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
في مقاسمة الأجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به . ثم إن
كانوا أولاد أخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإن كانوا لأم اقتسموا بالسوية .
( المرتبة الثانية ) : الأعمام والأخوال :
المعم المال إذا انفرد . وكذا للعمين فصاعدا . وكذا العمة والعمتان والعمات .
والعمومة والعمات : للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولو كانوا متفرقين ، فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن
كانوا أكثر بالسوية . والباقي لمن يتقرب بالأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين
ويسقط من يتقرب بالأب معهم . ويقومون مقامهم عند عدمهم .
ولا يرث الأبعد مع الأقرب مثل ابن خال مع خال أو عم . أو ابن عم مع
خال أو عم ، إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى .
وللخال المال إذا أنفرد . وكذا للخالين والأخوال والخالة والخالتين
والخالات . ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا .
ولو كانوا متفرقين ، فلمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث
إن كانوا أكثر . والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم . ويسقط من يتقرب بالأم معهم .
والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان .
ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى . ولمن يتقرب بالأم ثلث
الأصل . والباقي لمن يتقرب بالأب .
ولو اجمتع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان
المختصر النافع — صفحة 262
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٦٢