ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وإن أسلم لأنه لا تتحقق هنا قسمة .
مسائل :
( الأولى ) : الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار ،
كافرة كانت أو مسلمة ، له النصف بالزوجية والباقي بالرد وللزوجة المسلمة الربع
مع الورثة الكفار والباقي للإمام . ولو أسلموا أو أسلم أحدهم ، قال الشيخ :
يزد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية ، وفيه تردد .
( الثانية ) : روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات وله
ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار : لابن الأخ الثلثان ، ولابن الأخت الثلث ،
وينفقان على الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الإمام فإن بلغوا على
الإسلام دفعة الإمام إليهم . فإن لم يبقوا دفع إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث .
( الثالث ) : إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به فلو بلغ أجبر على
الإسلام . ولو أبي كان كالمرتد .
( الرابعة ) المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم ، وكذا الكفار وإن
اختلفت مللهم .
( الخامسة ) : المرتد عن فطرة ( 1 ) يقتل ولا يستتاب ، وتعتد امرأته عدة
الوفاة . وتقسم أمواله . ومن ليس عن فطرة يستتاب . فإن تاب وإلا يقتل وتعتد
زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها . والمرأة لا تقتل بل تحبس
وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة .
( السادسة ) : لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم . ولو لم يكن وارث
إلا كافرا كان ميراثه للإمام على الأظهر .
وأما القتل فيمنع الوارث من الإرث إذا كان عمدا ظلما ولا يمنع لو كان خطأ .
هامش
( 1 ) هو من كان أبواه مسلمين عند بدء الحمل به .