والثلث ، والسدس .
فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وللبنت ، والأخت للأب والأم
أو للأب .
والربع للزوج مع الولد وإن نزل وللزوجة مع عدمه .
والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل .
والثلثان للبنتين فصاعدا وللأختين فصاعدا للأب والأم ، أو للأب
والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل أو الأخوة ، وللاثنين
فصاعدا من ولد الأم .
والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل . وللأم مع من يحجبها
عن الزائد . وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى .
والنصف يجتمع مع مثله ، مع الربع ، والثمن ، ومع الثلث والسدس .
ولا يجتمع الربع مع الثمن .
ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس .
ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس .
ولا يجتمع مع الثلث ، ولا الثلث مع السدس .
مسألتان :
( الأولى ) : التعصيب باطل . وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج
والزوجة . والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي :
( الثانية ) لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال
ما لا يفي بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ، أو على الأب أو من يتقرب به .
وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
وأما المقاصد فثلاثة :
المختصر النافع — صفحة 258
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٥٨