ولا يضمن ديته لو قتله الحد .
ويدفن المرجوم عاجلا . ويستحب إعلام الناس ليتوفروا .
ويجب أن يحضره طائفة ، وقيل : يستحب ، وأقلها واحد .
ولا يرجمه من لله قبله حد ، وقيل يكره .
النظر الثالث : في اللواحق .
وفيه مسائل :
( الأولى ) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد ،
وفي حد الشهود قولان .
( الثانية ) إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان .
ووجه السقوط أن يسبق منه القذف .
( الثالثة ) يقيم الحاكم حدود الله تعالى ، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة .
( الرابعة ) من افتض بكرا بأصبعه فعليه مهرها .
ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها .
( الخامسة ) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد .
( السادسة ) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الاقرار حدان .
ولو أقر مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ، وفيهما تردد .
( السابعة ) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه ثمن
حد الزنى .
( الثامنة ) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف ( 1 ) ، عوقب زيادة
على الحد .
هامش
( 1 ) كمثل رمضان أو العيدين أو عرفة أو الحرم أو أحد المساجد .