والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة .
وهو أولى .
وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا
الحد على معتقدهم .
ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع
الولد ، ولو وجد له كافل جاز .
ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ .
ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد .
ولا يسقط الحد باعتراض الجنون .
ولا يقام في الحر الشديد ، ولا البرد الشديد ، ولا في أرض العدو ، ولا على
من التجأ إلى الحرم .
ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة . ولو أحدث في الحرم
ما يوجب حدا ، حد فيه .
وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا .
ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها .
فإن فر أعيد . ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد .
وقيل : إن لم تصبه الحجارة أعيد .
ويبدأ الشهود بالرجم . ولو كان مقرا بدأ الإمام .
ويجلد الزاني قائما مجردا .
وقيل : إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب ، وقيل متوسطا .
ويفرق على جسده ، ويتقي فرجه ووجهه .
وتضرب المرأة جالسة ، وتربط ثيابها .
المختصر النافع — صفحة 216
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢١٦