الفصل الثاني
في اللواط والسحق والقيادة
فاللواط يثبت بالإقرار أربعا ، ولو أقر دون ذلك عزر .
ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية ، فاعلا كان أو مفعولا .
ولو شهد أربعة يثبت ، ولو كانوا دون ذلك حدوا .
ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون ، ويؤدب الصغير ، ولو كانا بالغين
قتلا ، وكذا لو لاط بعبده .
ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد .
ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب .
ولو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم .
وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغا عاقلا ، ويستوي فيه
كل موقب .
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح .
والإمام مجزي في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه .
ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين .
ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح ، ويستوي فيه الحر والعبد .
ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه .
ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما ، من ثلاثين سوطا إلى
تسعة وتسعين .
ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة .
وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة .
ويثبت السحق بما يثبت به اللواط .
المختصر النافع — صفحة 218
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢١٨