ويستوي فيه المسلمة والذمية .
وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا .
ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان ، وتخرج البائن وكذا المطلق .
ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول ، وكذا المرأة .
ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه .
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ ، وكذا العبد لو أعتق ،
والمكاتب إذا تحرر .
ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبهها : القبول
مع الاحتمال .
وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة : التعزير .
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة .
ولا بد من بلوغ المقر ، وكماله ، واختياره ، وحريته ، وتكرار
الاقرار أربعا .
وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرار ؟ أشبهه : أنه لا يشترط .
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه .
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ، ولا يسقط غيره .
ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزى في الإقامة ، رجما كان أو غيره .
ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين .
ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم .
ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ، ولا شهادة النساء منفردات .
ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت ، وحدوا للفرية .
ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة ، كالميل في المكحلة
ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد .
هامش
( 1 ) يعني مخيرا .