ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة .
وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد .
ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة . ويسقط لو كانت قبلها ، رجما كان
أو غيره .
النظر الثاني في الحد :
يجب القتل على الزاني بالمحرمة ، كالأم والبنت ، وألحق ( الشيخ ) كذلك
امرأة الأب .
وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة ، والزاني قهرا . ولا يعتبر الإحصان .
ويتساوى فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر .
وفي جلده قبل القتل تردد .
ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة .
ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا .
وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع .
ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة ، ويجب الجلد . وكذا لو زنى
بالمحصنة صغير .
ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم .
ويجز رأس البكر مع الحد ، ويغرب عن بلده سنة .
والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل .
ولا تغريب على المرأة ولا جز .
والمملوك يجلد خمسين ، ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو غير محصن ولا جز
على أحدهما ولا تغريب .
ولو تكرر الزنى ، كفى حد واحد .
ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة وهو أحوط .
المختصر النافع — صفحة 215
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢١٥