والحد فيه مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، محصنة كانت أو غير محصنة ،
للفاعلة والمفعولة .
وقال في ( النهاية ) : ترجم مع الإحصان وتقتل ، المساحقة في الرابعة مع تكرار
الحد ثلاثا .
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ، ولا يسقط بعد البينة .
ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين .
ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة . ولو عادتا قال
في ( النهاية ) قتلتا .
مسألتان :
( الأولى ) لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر ، ولا شفاعة في إسقاطه .
( الثانية ) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له ، وعلى
زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد .
وأما القيادة :
فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا . أو الرجال والصبيان للواط .
ويثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين .
والحد فيه خمس وسبعون جلدة . وقيل : يحلق رأسه ويشهر .
ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر . وينفى بأول مرة .
وقال المفيد : في الثانية . والأول مروي .
ولا نفي على المرأة ولا جز .
المختصر النافع — صفحة 219
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢١٩