تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

كتاب الحدود والتعزيرات

* وفيه فصول : الفصل الأول في حد الزنا والنظر في الموجب ، والحد ، واللواحق : أما الموجب : فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا . ويشترط في ثبوت الحد : البلوغ ، والعقل ، والعلم بالتحريم ، والاختيار . فلو تزوج محرمة كالأم أو المحصنة ، سقط الحد مع الجهالة بالتحريم ، ويثبت مع العلم . ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط . ولو تشبهت الأجنبية بالزوجية فعليها الحد دون واطئها . وفي رواية : يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا وهي متروكة . ولو وطئ المجنون عاقلة ، ففي وجوب الحد تردد ، أوجبه الشيخان ( 1 ) ولا حد على المجنونة . ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى . ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح .
هامش
* - موضع هذا الكتاب من المختصر النافع في أواخر أبوابه بين الشهادات والقصاص ، ولكنا رأينا تقديمه في هذا الجزء لتعلق بعض ما ذكر فيه به . ( 1 ) الطوسي والمفيد .