تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

كتاب الطلاق

والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه : ( الركن الأول ) في المطلق : ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد . فلا اعتبار بطلاق الصبي . وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف . ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقد . ولا يصح طلاق المجنون ، ولا السكران ، ولا المكره ، ولا المغضب ، مع ارتفاع القصد . ( الركن الثاني ) في المطلقة : ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من الحيض والنفاس ، إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضرا معها ولو كان غائبا صح . وفي قدر الغيبة اضطراب ، محصلة : انتقالها من طهر إلى آخر . ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق في الحيض . والمحبوس عن زوجته كالغائب . ويشترط رابع وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه . ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل . أما المسترابة ( 1 ) . فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها قبله وفي اشتراط تعين المطلقة تردد . ( الركن الثالث ) في الصيغة : ويقتصر على ( طالق ) تحصيلا لموضع الاتفاق . ولا يقع بخلية ولا برية ، وكذا لو قال : اعتدى .
هامش
( 1 ) المسترابة : هي التي لا تحيض ، وفي سنها من تحيض