ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ، ولا تجب بالخلوة .
( الثاني ) في المستقيمة الحيض . وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت
حرة . وإن كانت تحت عبد .
وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه . ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ، وتبين برؤية
الدم الثالث .
وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وليست الأخيرة من
العدة بل دلالة الخروج .
( الثالث ) في المسترابة : وهي لا تحيض ، وفي سنها من تحيض ، وعدتها
ثلاثة أشهر .
وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما .
أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة ، صبرت تسعة أشهر
لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر .
وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر .
ولا عدة على الصغيرة . ولا اليائسة على الأشهر .
وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما : خمسون سنة .
ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين .
ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر .
( الرابع ) في الحامل : وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ،
ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا .
ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل .
ولو وضعت توأما بانت به على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الآخر .
ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة .
ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق .
المختصر النافع — صفحة 200
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٠٠