ويقع لو قال هل طلقت فلانة فقال : نعم .
ويشترط تجريده عن الشرط والصفة .
ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير .
وقيل . يبطل الطلاق .
ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم ( 1 ) .
( الركن الرابع ) في الإشهاد : ولا بد من شاهدين يسمعانه ( 2 ) .
ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع ، ويعتبر فيهما العدالة ، وبعض الأصحاب
يكتفي بالإسلام .
ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد ، كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء .
النظر الثاني في أقسامه : وينقسم إلى بدعة وسنة :
فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة
وفي طهر قد قربها فيه . وطلاق الثلاث المرسلة ( 3 ) . وكله لا يقع .
وطلاق السنة ثلاث : بائن ، ورجعي ، وللعدة .
فالبائن ما لا يصح معه الرجعة . وهو طلاق اليائسة على الأظهر . ومن لم يدخل
بها . والصغيرة . والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل . والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان
والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع .
وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق .
فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا .
وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره .
وهنا مسائل خمسة :
( الأولى ) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة .
هامش
( 1 ) لو كان المطلق من مذهب يرى وقوعه لزمه .
( 2 ) لقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) سورة الطلاق .
( 3 ) أي طلاق الثلاث من غير رجعة بينها ، شرائع الإسلام .