تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ويقع لو قال هل طلقت فلانة فقال : نعم . ويشترط تجريده عن الشرط والصفة . ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير . وقيل . يبطل الطلاق . ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم ( 1 ) . ( الركن الرابع ) في الإشهاد : ولا بد من شاهدين يسمعانه ( 2 ) . ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع ، ويعتبر فيهما العدالة ، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام . ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد ، كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء . النظر الثاني في أقسامه : وينقسم إلى بدعة وسنة : فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة وفي طهر قد قربها فيه . وطلاق الثلاث المرسلة ( 3 ) . وكله لا يقع . وطلاق السنة ثلاث : بائن ، ورجعي ، وللعدة . فالبائن ما لا يصح معه الرجعة . وهو طلاق اليائسة على الأظهر . ومن لم يدخل بها . والصغيرة . والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل . والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع . وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق . فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا . وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره . وهنا مسائل خمسة : ( الأولى ) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة .
هامش
( 1 ) لو كان المطلق من مذهب يرى وقوعه لزمه . ( 2 ) لقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) سورة الطلاق . ( 3 ) أي طلاق الثلاث من غير رجعة بينها ، شرائع الإسلام .