ويستحب فيها شروط الأضحية وأن تخص القابلة بالرجل والورك ، ولو كانت
ذمية أعطيت ثمن الربع .
ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ
ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعد الزوال لم يسقط
لاستحباب .
ويكره أن يأكل منها الوالدان ، وأن يكسر شئ من عظامها ، بل يفصل
مفاصل الأعضاء .
ومن التوابع : الرضاع والحضانة وأفضل ما رضع لبن أمه .
ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ويجبر الأمة مولاها .
وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه ، وكذا لو أرضعته خادمتها .
ولو كان الأب ميتا ، فمن مال الرضيع .
ومدة الرضاع حولان . ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل ،
والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر .
ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين .
والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها ، ولو طلبت زيادة
عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها .
وأما الحضانة : فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة .
وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين ، وقيل إلى تسع سنين . والأب
أحق بالابن .
ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها .
ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي . وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا
كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت .
فإن أعتق الأب فالحضانة له .
المختصر النافع — صفحة 194
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٩٤