تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى . ويجوز مخارجة ( 1 ) المملوك على شئ . فما فضل يكون له ، فإن كفاه وإلا أتمه المولى . وتجب النفقة على البهائم المملوكة ، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح .
هامش
( 1 ) المخارجة : هي ضرب خراج معلوم على الرفيق يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه ا ه‍ . مسالك .