( الثانية ) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه .
( الثالثة ) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ، ولم يطأ
لكن لا يقع للعدة .
( الرابعة ) لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه
ولا بينته ، ولو أولدها لحق به .
( الخامسة ) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها ، أو على خامسة تربص
تسعة أشهر احتياطا .
النظر الثالث . في اللواحق وفيه مقاصد :
( الأول ) يكره طلاق المريض ، ويقع لو طلق ، ويرث زوجته في العدة
الرجعية ، وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ، ما لم تتزوج أو يبرأ من
مرضه ذلك .
المقصد الثاني : في المحلل :
ويعتبر فيه البلوغ والوطء في القبل بالعقد الصحيح الدايم .
وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان أشهرهما : أنه يهدم .
ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروي : القبول إذا كانت ثقة .
المقصد الثالث : في الرجعة :
تصح نطقا ، كقوله : راجعت وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة .
ولو أنكر الطلاق كان رجعة .
ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب .
ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع .
ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل .
المقصد الرابع : في العدد ، والنظر في فصول :
( الأول ) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها .
المختصر النافع — صفحة 199
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٩٩