ولو وطئها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه ويغرم
حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه .
ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، ولا مع التهمة بالزنى .
والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ .
ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فباتت محصنة ردت على الأول بعد
الاعتداد من الثاني ، وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط .
ويلحق بذلك أحكام الولادة ، وسننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع
عدمهن ، ولا بأس بالزوج وإن وجدن .
ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ،
وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام ، وبماء الفرات ، ومع عدمه بماء فرات ،
ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر .
ويستحب تسميته الأسماء المستحسنة ( 1 ) ، وأن يكنيه .
ويكره أن يكنى محمدا بأبي القاسم ، وأن يسمى حكما ، أو حكيما ، أو خالدا ،
أو حارثا ، أو مالكا ، أو ضرارا .
ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة ، والتصدق بوزن شعره
ذهبا أو فضة ، ويكره القنازع ( 2 ) .
ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه ، ولو أخر جاز .
ولو بلغ وجب عليه الاختتان .
وخفض الجارية مستحب ، وأن يعق عنه فيه أيضا ولا تجزئ الصدقة بثمنها
ولو عجز توقع المكنة .
هامش
( 1 ) وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه ا ه شرائع الإسلام .
( 2 ) القنزعة : الخصلة من الشعر تترك على الرأس . وفي شرائع الإسلام : ويكره أن يحلق
من رأسه موضع ويترك موضع وهي القنازع .