ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا .
ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة .
وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح ، وخراج الأرض إلا أن يشترط
على العامل .
ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة ، فلو اختص بها أحدهما لم يصح . وتملك
بالظهور .
وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك ، وللعامل الأجرة .
ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة .
ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة .
المختصر النافع — صفحة 149
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٤٩