وإذا ادعى المالك التفريط ، فالقول قول المستودع مع يمينه .
ولو اختلفا في مال ، هل هو وديعة أو دين ، فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم
يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين .
ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه .
وقيل : القول قول المستودع وهو أشبه .
ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع .
ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه . ولو دفعها
إلى البعض ، ضمن حصص الباقين .
وأما العارية : فهي الأذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لأحد المتعاقدين .
ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف .
وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة .
ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع .
بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط ، إلا أن تكون العين ذهبا
أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط .
ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن . وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع
على المعير بما يغترم .
وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته . ويقتصر المستعير على ما يؤذن له .
ولو اختلفا في التفريط . فالقول قول المستعير مع يمينه .
ولو اختلفا في الرد ، فالقول قول المعير .
ولو اختلفا في القيمة فقولان ، أشبههما : قول الغارم مع يمينه .
ولو استعار ورهن من غير إذن المالك ، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله
على الراهن .
المختصر النافع — صفحة 151
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٥١