تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

كتاب الإجارة

وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم . ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل . ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق . وهل تبطل بالموت . قال الشيخان : نعم . وقال المرتضى : لا تبطل وهو أشبه . وكل ما تصح إعارته تصح إجارته . وإجارة المشاع جائزة . والعين أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها ، إلا مع تعد أو تفريط ، وشرائطها خمسة : ( 1 ) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف . ( 2 ) وأن تكون الأجرة معلومة ، كيلا أو وزنا . وقيل تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن . وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل . ويصح تأجيلها نجوما ، أو إلى أجل واحد . ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة ، فإن لم يفعل ، نقص من أجرته شيئا معينا صح ، ما لم يحط بالأجرة . ( 3 ) وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه . وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه . ( 4 ) وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين . أو بالمدة المعينة كسكني الدار . وتملك المنفعة بالعقد . وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الأجرة ولو لم ينتفع .