كتاب الوديعة والعارية
أما الوديعة : فهي استنابة في الاحتفاظ . وتفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا .
ويشترط فيهما الاختيار .
وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة .
ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع
الخوف ( 1 ) .
وهي جائزة من الطرفين . وتبطل بموت كل واحد منها .
ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها ، ويرجع به على المالك .
والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان .
ولو تصرف فيها باكتساب ضمن ، وكان الربح للمالك .
ولا يبرأ بردها إلى الحرز . وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها
إلى الحرز .
بل لا يبرأ إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه .
ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم لكن إن أمكنه الدفع وجب .
ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا . وتجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة .
ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق .
ولو جهله ، عرفها كاللقطة حولا ، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك
إن شاء . ويضمن إن لم يرض .
ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز .
هامش
( 1 ) ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه فلو نقلها ضمن إلا إلى الأحرز أو مثله على
قول ولا يجوز نقلها إلى ما دونه ولو كان حرزا إلا مع الخوف ) ا ه - شرائع .