كتاب الشركة
وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع .
ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر
ولا ينعقد بالأبدان والأعمال ( ؟ ) .
ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله .
ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة .
وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء . ولو تفاوتا فالربح كذلك
وكذا الخسران بالنسبة .
ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ، فالأشبه : أن الشرط لا يلزم .
ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلا مع الأذن من الباقين .
ويقتصر في التصرف على ما تناوله الأذن ولو كان الأذن مطلقا صح .
ولو شرط الاجتماع لزم .
وهي جائزة من الطرفين . وكذا الأذن في التصرف .
وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا .
ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ، ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم ( ؟ ) يكن
بتعد أو تفريط .
ولا تصح مؤجلة ، وتبطل بالموت .
وتكره مشاركة الذمي ، وإبضاعه ، وإيداعه .