تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه . ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت . ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له . ولا يطأ المضارب جارية القراض ، ولو كان المالك أذن له . وفيه رواية بالجواز متروكة . ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض . ولو كان في يده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء .