ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد
في باقي ثمنه .
ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت .
ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له .
ولا يطأ المضارب جارية القراض ، ولو كان المالك أذن له . وفيه رواية
بالجواز متروكة .
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض .
ولو كان في يده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا
تحاص فيها الغرماء .
المختصر النافع — صفحة 147
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٤٧