كتاب المضاربة
وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه .
ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا .
ولا يلزم فيها اشتراط الأجل . ويقتصر على ما تعين له من التصرف .
ولو أطلق ، تصرف في الاستثمار كيف شاء . ويشترط كون الربح مشتركا .
ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه .
وقيل للعامل أجرة المثل .
وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ما لم يشترطه .
ولا يشتري العامل إلا بعين المال .
ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له .
ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن . ولو ربح كان الربح بينهما
بمقتضى الشرط .
وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره .
وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة .
ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا : دنانير أو دراهم . ولا تصلح بالعروض .
ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك ، وللعامل الأجرة .
ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز .
ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه . ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض .
ولا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط .
وقوله مقبول في التلف . ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه .