ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره .
ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال .
وفي رواية ، وإن لم يبرئه فله الرجوع .
القسم الثالث : الكفالة :
وهي التعهد بالنفس .
ويعتبر رضاء الكافل والمكفول له دون المكفول عنه .
وفي اشتراط الأجل قولان .
وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما .
وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ .
وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم ، أو ما عليه .
ولو قال : إن لم أحضره إلى كذا ، كان علي كذا ، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال
ولو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره
في الأجل .
ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه .
ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية :
وتبطل الكفالة بموت المكفول .
المختصر النافع — صفحة 143
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٤٣