تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

كتاب الضمان

وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال . وأقسامه ثلاثة . ( الأول ) ضمان المال . ويشترط في الضامن التكليف ، وجواز التصرف . ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه . ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح . وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه . ويشترط فيه الملاءة أو علم المضمون له بإعساره . ولو بان إعساره كان المضمون له مخيرا . والضمان المؤجل جائز . وفي المعجل قولان ، أصحهما : الجواز . ويرجع الضامن على المضمون عنه ، إن ضمن بسؤاله . ولا يؤدي أكثر مما دفع . ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان بإذنه . وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع . ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر . ويثبت عليه ما تقوم به البينة ، لا ما يثبت في دفتر وحساب ، ولا ما يقر به المضمون عنه . القسم الثاني : الحوالة : وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله . ويشترط رضاء الثلاثة . وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال . ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ . نعم لو قبل لزمت ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه .