كتاب الضمان
وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال . وأقسامه ثلاثة .
( الأول ) ضمان المال .
ويشترط في الضامن التكليف ، وجواز التصرف .
ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه .
ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح .
وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه .
ويشترط فيه الملاءة أو علم المضمون له بإعساره . ولو بان إعساره كان المضمون له مخيرا .
والضمان المؤجل جائز . وفي المعجل قولان ، أصحهما : الجواز .
ويرجع الضامن على المضمون عنه ، إن ضمن بسؤاله . ولا يؤدي أكثر مما دفع .
ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان بإذنه .
وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع .
ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر .
ويثبت عليه ما تقوم به البينة ، لا ما يثبت في دفتر وحساب ، ولا ما يقر به
المضمون عنه .
القسم الثاني : الحوالة :
وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله .
ويشترط رضاء الثلاثة . وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال .
ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ . نعم لو قبل لزمت
ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه .