ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة .
والأفضل العود لوداع البيت . ودخول الكعبة خصوصا للصرورة .
ومع عوده تستحب الصلاة في زوايا البيت ، وعلى الرخامة الحمراء ، والطواف
بالبيت واستلام الأركان والمستجار والشرب من زمزم والخروج من باب الحناطين ،
والدعاء ، والسجود مستقبل القبلة ، والدعاء والصدقة بتمر يشتريه بدرهم .
ومن المستحب التحصيب والنزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به ،
والعزم على العود .
ومن المكروهات : المجاورة بمكة ، والحج على الإبل الجلالة ومنع دور مكة
من السكنى ، وأن يرفع بناء فوق الكعبة .
والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة وللمقيم بالعكس .
واللواحق أربعة :
( الأول ) من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ، ولا تعزير ،
ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته .
( الثاني ) لو ترك الحجاج زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجبروا على ذلك ،
وإن كان ندبا لأنه جفاء .
( الثالث ) للمدينة حرم ، وحده من عاير إلى وعير لا يعضد شجره .
ولا بأس بصيده ، إلا ما صيد بين الحرتين .
( الرابع ) يستحب الغسل لدخولها وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحبابا
مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليها صلوات الله والسلام في الروضة والأئمة عليهم السلام
بالبقيع والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة . وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده
للحاجة . وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة
المختصر النافع — صفحة 98
مساهمون: المحقق الحلي
ص٩٨