ولو نسي طواف النساء استناب ، ولو مات قضاه الولي .
( الرابع ) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده .
( الخامس ) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء
المناسك ، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم ( 1 )
وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما : الجواز .
ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا ، ولا يجوز تقديم طواف النساء
لمتمتع ولا لغيره .
ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض .
ولا يقدم على السعي ، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد .
( السادس ) قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ( 2 ) . والكراهية أشبه ، ما لم
يكن الستر محرما .
( السابع ) كل محرم يلزمه طواف النساء ، رجلا كان أو امرأة ، أو صبيا ،
أو حصيا ، إلا في العمرة المتمتع بها .
( الثامن ) من نذر أن يطوف على أربع قيل : يجب عليه طوافان .
وروى ذلك في امرأة نذرت .
وقيل : لا ينعقد ، لأنه لا يتعبد بصورة النذر .
القول في السعي . والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، وأحكامه .
أما المقدمة - فمندوبات عشرة :
الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل
للحجر ، والخروج من باب الصفا ، وصعود الصفا ، واستقبال ركن الحجر ،
والتكبيرة والتهليل سبعا ، والدعاء بالمأثور .
هامش
( 1 ) ( الهم ) بكسر الهاء : الشيخ الفاني .
( 2 ) ( البرطلة ) قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما وعدم الجواز نظرا إلى تحريم تغطية الرأس ا ه
من المدارك .