وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل .
وقيل لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر .
ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها : كل جمرة بسبع حصيات مرتبا ، يبدأ
بالأولى ، ثم الوسطى جمرة العقبة .
ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة .
ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى وجمرة العقبة .
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
ولو نسي رمى يوم ، قضاه من الغد مرتبا .
ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة ، وما ليومه بعد الزوال .
ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر ، كالخائف ، والرعاة ، والعبيد . ويرمى عن
المعذور كالمريض .
ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة .
ويستحب الوقوف عند كل جمرة ، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة .
ويقف داعيا عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ، ويرميها عن يمينها ولا يقف .
ولو نسي الزمن حتى دخل مكة ، رجع وتدارك ، ولو خرج فلا حرج .
ولو حج في القابل استحب القضاء ، ولو استناب جاز .
وتستحب الإقامة ب " منى " أيام التشريق . ويجوز النفر في الأول وهو الثاني
عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء وإن شاء في الثاني ، وهو الثالث عشر .
ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير . وكذا لو غربت الشمس ليلة
الثالث عشر .
ومن نفر في الأول ، لا ينفر إلا بعد الزوال وفي الأخير يجوز قبله .
ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك .
والتكبير ب " منى " مستحب ( 1 ) ، وقيل يجب .
هامش
( 1 ) صورته : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله
على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام ا ه شرائع الإسلام