تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل . وقيل لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر . ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها : كل جمرة بسبع حصيات مرتبا ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى جمرة العقبة . ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة . ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى وجمرة العقبة . ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . ولو نسي رمى يوم ، قضاه من الغد مرتبا . ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة ، وما ليومه بعد الزوال . ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر ، كالخائف ، والرعاة ، والعبيد . ويرمى عن المعذور كالمريض . ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة . ويستحب الوقوف عند كل جمرة ، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة . ويقف داعيا عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ، ويرميها عن يمينها ولا يقف . ولو نسي الزمن حتى دخل مكة ، رجع وتدارك ، ولو خرج فلا حرج . ولو حج في القابل استحب القضاء ، ولو استناب جاز . وتستحب الإقامة ب‍ " منى " أيام التشريق . ويجوز النفر في الأول وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء وإن شاء في الثاني ، وهو الثالث عشر . ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير . وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر . ومن نفر في الأول ، لا ينفر إلا بعد الزوال وفي الأخير يجوز قبله . ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك . والتكبير ب‍ " منى " مستحب ( 1 ) ، وقيل يجب .
هامش
( 1 ) صورته : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام ا ه‍ شرائع الإسلام