المصدود من منعه العدو . فإذا تلبس بالإحرام فصد ، نحر هديه وأحل من
كل شئ .
ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين ( 1 ) بحيث
لا طريق غير موضع الصد ، أو كان ، لكن لا نفقة .
ولا يسقط الحج الواجب مع الصد ، ويسقط المندوب .
وفي وجوب الهدي على المصدود قولان ، أشبههما : الوجوب .
ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل . وهل يسقط الهدي لو شرط حله
حيث حبسه ؟ فيه قولان ، أظهرهما : أنه لا يسقط .
وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع .
وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ، أشبهها : أنه يجزئ .
والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة كالبحث في الحاج .
والمحصر هو الذي يمنعه المرض .
وهو يبعث هدية لو لم يكن ساق .
ولو ساق اقتصر على هدي السياق . ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو " منى "
إن كان حاجا ، و " مكة " إن كان معتمرا .
فهناك يقصر ويحل إلا من النساء ، حتى يحج في القابل ، إن كان واجبا ،
أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا .
ولو بان أن هديه لم يذبح ، لم يبطل تحلله ، ويذبح في القابل .
وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه : لا
ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه .
وإن فاتاه ، تحلل بعمرة .
هامش
( 1 ) الوقوف بعرفات ، والمشعر .