ويقضي الحج إن كان واجبا ، ولا ندبا ( 1 ) .
والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع ، وقيل : في الشهر الداخل .
وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الأفضل إلا أن يكون
القران متعينا بوجه .
وروى استحباب بعث الهدي ، والمواعدة لا شعاره ، وتقليده واجتناب ما يجتنبه
( المحرم ) . وقت المواعدة ، حتى يبلغ محله .
ولا يلبى لكن يكفر لو أتى ( بما ) يكفر له المحرم استحبابا .
الثاني في الصيد ، وهو الحيوان المحلل الممتنع .
ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه . ولا الدجاج الحبشي .
ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ، ورمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة
في قتل السباع .
وروي في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف .
ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام .
ويجوز شراء القماري والدباسي ، وإخراجها من مكة لا ذبحها .
وإنما يحرم على المحرم صيد البر .
وينقسم قسمين :
الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو خمسة :
( الأول ) النعامة . وفي قتلها بدنة . فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم
ستين مسكينا كل مسكين مدين .
ولا يلزمه ما زاد عن ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها .
فإن لم يجد ، صام عن كل مدين يوما . فإن عجز صام ثمانية عشر يوما .
هامش
( 1 ) أي ولا يقضه إن كان ندبا