تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ويقضي الحج إن كان واجبا ، ولا ندبا ( 1 ) . والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع ، وقيل : في الشهر الداخل . وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه . وروى استحباب بعث الهدي ، والمواعدة لا شعاره ، وتقليده واجتناب ما يجتنبه ( المحرم ) . وقت المواعدة ، حتى يبلغ محله . ولا يلبى لكن يكفر لو أتى ( بما ) يكفر له المحرم استحبابا .
الثاني في الصيد ، وهو الحيوان المحلل الممتنع . ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه . ولا الدجاج الحبشي . ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ، ورمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة في قتل السباع . وروي في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف . ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام . ويجوز شراء القماري والدباسي ، وإخراجها من مكة لا ذبحها . وإنما يحرم على المحرم صيد البر . وينقسم قسمين : الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو خمسة : ( الأول ) النعامة . وفي قتلها بدنة . فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين . ولا يلزمه ما زاد عن ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها . فإن لم يجد ، صام عن كل مدين يوما . فإن عجز صام ثمانية عشر يوما .
هامش
( 1 ) أي ولا يقضه إن كان ندبا
المختصر النافع — صفحة 101 | المحقق الحلي