تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة في المساجد وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام .

المقصد الثاني في العمرة

: وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج . وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والإفساد والفوات وبدخول مكة عدا من يتكرر والمريض . وأفعالها ثمانية : النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق . وتصح في جميع أيام السنة ، ( وأفضلها ) رجب . ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة ، جاز أن ينوي بها التمتع ، ويلزمه الدم . ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر ، وقيل عشرة أيام . وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة . ولم يقدر ( علم الهدى ) بينهما حدا . والتمتع بها يجزئ عن المفردة . وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام . ولا تصح إلا أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه شاة . وليس فيها طواف النساء . وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج . ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات . ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى .

المقصد الثالث في اللواحق

: وهي ثلاثة :
الأول في الإحصار والصد .