التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة في المساجد وإتيان قبور
الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام .
المقصد الثاني في العمرة
:
وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج .
وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والإفساد والفوات وبدخول مكة عدا من
يتكرر والمريض .
وأفعالها ثمانية : النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف
النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق .
وتصح في جميع أيام السنة ، ( وأفضلها ) رجب .
ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة ، جاز أن ينوي بها التمتع ، ويلزمه الدم .
ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر ، وقيل عشرة أيام .
وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة . ولم يقدر ( علم الهدى ) بينهما حدا .
والتمتع بها يجزئ عن المفردة . وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام .
ولا تصح إلا أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه شاة .
وليس فيها طواف النساء .
وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج .
ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث
إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات .
ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة
دون الأولى .
المقصد الثالث في اللواحق
: وهي ثلاثة :
الأول في الإحصار والصد .