وأما الكيفية - ففيها الواجب ، والندب .
فالواجب أربعة : النية ، والبداءة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا
يعد ذهابه شوطا ، وعوده آخر .
والمندوبات أربعة أشياء :
المشي طرفيه ، وإلاسراع ما بين المنارة إلى زقاق العطارين .
ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وتدارك ، والدعاء ، وأن يسعى ماشيا ، ويجوز
الجلوس في خلاله للراحة .
وأما الأحكام - فأربعة :
( الأول ) السعي ركن ، يبطل الحج بتركه عمدا ، ولا يبطل سهوا ويعود
لتداركه ، فإن تعذر العود استناب فيه .
( الثاني ) يبطل السعي بالزيادة عمدا ، ولا يبطل بالزيادة سهوا .
ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما بدأ به ، فإن كان في الفرد على الصفا أعاد
ولو كان على المروة لم يعد .
وبالعكس لو كان سعيه زوجا ، ولو لم يحصل العدد أعاد .
ولو تيقن النقصان أتى به .
( الثالث ) لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة ، أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير
ذلك ، أتم ولو كان شوطا .
( الرابع ) لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله ، أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه
نسي شوطا ، أتم ، وفي الروايات : يلزمه دم بقرة .
القول في أحكام ( منى ) :
بعد العود يجب المبيت ب ( منى ) ليلة الحادي عشر والثاني عشر .
ولو بات بغيرها ، كان عليه شاتان ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة .
ولو كان بمن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه .
المختصر النافع — صفحة 96
مساهمون: المحقق الحلي
ص٩٦