ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثم تمم السعي .
ومندوبه : الوقوف عند الحجر والدعاء ، واستلامه ، وتقبيله .
فإن لم يقدر أشار بيده ، ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع .
ولو لم يكن له يد أشار ، وأن يقتصد في مشيه ، ويذكر الله سبحانه في طوافه ،
ويلتزم المستجار ، وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة ، ويبسط يديه وخده على
حائطه ، ويلصق بطنه به ، ويذكر ذنوبه ، ولو جاوز المستجار رجع والتزم .
وكذا يستلم الأركان .
وآكدها ركن الحجر ، واليماني ، ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ، فإن لم يتمكن
جعل العدة أشواطا .
ويقرأ في ركعتي الطواف ، ب ( الحمد ) و ( الصمد ) في الأولى ، وب ( الحمد )
و ( الجحد ) في الثانية . ويكره الكلام فيه ، بغير الدعاء والقراءة .
وأما أحكامه فثمانية : -
( الأول ) الطواف ركن ، ولو تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا أتى به .
ولو تعذر العود استناب فيه ، وفي رواية ، لو على وجه جهالة أعاد وعليه بدنة .
( الثاني ) من شك في عدده بعد الانصراف ، فلا إعادة عليه .
ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد ، قطع ولا إعادة .
ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة ، وبنى على الأقل في النافلة .
ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد
( الثالث ) لو ذكر أنه لم يتطهر ، أعاد طواف الفريضة ، وصلاته .
ولا يعيد طواف النافلة ، ويعيد صلاته استحبابا .
ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به .
ومع التعذر يستنيب فيه .
وفي الكفارة تردد ، أشبهه : أنها لا تجب إلا مع الذكر .
المختصر النافع — صفحة 94
مساهمون: المحقق الحلي
ص٩٤