ويكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار .
وأما الحلق : فالحاج مخير بينه وبين التقصير ، ولو كان صرورة أو ملبدا على
الأظهر . والحلق أفضل .
والتقصير متعين على المرأة ، ويجزئ ولو قدر الأنملة ، والمحل ب " منى "
ولو رحل قبله دعا للحلق أو التقصير .
ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا ، وبعث بشعره إلى " منى " ليدفن
بها استحبابا .
ومن ليس على رأسه شعر ، يجزيه إمرار الموسى .
والبدء برمي جمرة العقبة ثم بالذبح ، ثم بالحلق ، واجب . فلو خالف أثم ولم يعد .
ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير .
فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة . ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ ،
وأعاد طوافه .
ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه ب " منى " عدا الطيب والنساء والصيد .
فإذا طاف لحجه حل له الطيب . وإذا طاف طواف النساء حللن له .
ويكره المخيط حتى يطوف للحج . والطيب حتى يطوف طواف النساء .
ثم يمضى إلى مكة للطواف ، والسعي ليومه ، أو من الغد .
ويتأكد في جانب المتمتع .
ولو أخر أثم ، وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية .
ويستحب له إذا دخل مكة الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء
عند باب المسجد .
القول في الطواف : والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه :
أما المقدمة : فيشترط تقديم الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ،
والختان في الرجل .
المختصر النافع — صفحة 92
مساهمون: المحقق الحلي
ص٩٢