ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضى شهر .
ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا ، دون السبعة .
ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر ، وعجز ، أجزأه سبع شياه .
ولو تعين عليه الهدي ومات ، أخرج من أصل تركته .
( الرابع ) في هدي القارن : ويجب ذبحه أو نحره ب " منى " إن قرنه بالحج ،
وب " مكة " إن قرنه بالعمرة .
وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة .
ولو هلك لم يقم بدله ، ولو كان مضمونا لزمه البدل .
ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه .
ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله .
ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده .
ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه .
ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول .
ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده .
ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب ، كالكفارات ، والنذور ، ولا يأخذ
الناذر من جلودها ، ولا يأكل منها فإن أخذ ضمنه .
ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر وإلا نحرها بمكة .
( الخامس ) الأضحية ، وهي مستحبة .
ووقتها ب " منى " يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده .
ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن " منى " ولا بأس بالسنام ، ومما يضحيه غيره .
ويجزئ هدي ( التمتع ) عن الأضحية والجمع أفضل .
ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها .
فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها .
المختصر النافع — صفحة 91
مساهمون: المحقق الحلي
ص٩١