ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه .
ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي ، ولو عجز صام الولي عنه .
( الثالثة ) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل .
ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من
غير تربص .
ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا .
ومن اللواحق : التروك ، وهي محرمات ، ومكروهات .
فالمحرمات أربعة عشر : صيد البر إمساكا وأكلا ، ولو صاده محل ، وإشارة ،
ودلالة ، وإغلاقا ، وذبحا ، ولو ذبحه كان ميتة ، حراما على المحل والمحرم ، والنساء ،
وطئا ، وتقبيلا ، ولمسا ، ونظرا بشهوة ، وعقدا له ولغيره ، وشهادة على العقد ،
والاستمناء ، والطيب .
وقيل لا يحرم إلا أربع : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس .
وأضاف في ( الخلاف ) الكافور والعود ، ولبس المخيط للرجال .
وفي النساء قولان ، أصحهما : الجواز .
ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين .
ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا .
ولا بأس بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه .
ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي وإن اضطر جاز .
وقيل يشق عن القدم .
والفسوق ، وهو الكذب ، والجدال ، وهو الحلف ، وقتل هوام الجسد ،
ويجوز نقله .
ولا بأس بإلقاء القراد والحلم .
ويحرم استعمال دهن فيه طيب .