تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ولو كان ناسيا تداركه ليلا ، ولو إلى الفجر . ولو فات اجتزأ بالمشعر . ( الثانية ) لو فاته الوقوف الاختياري ( 1 ) وخشي طلوع الشمس لو رجع ، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس . وكذا لو نسي الوقوف ب‍ " عرفات " أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس . ولو أدرك ( عرفات ) قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به ، ولو قبل الزوال . ( الثالثة ) لو لم يدرك ( عرفات ) نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال

القول في الوقوف بالمشعر

والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه . والمقدمة : تشتمل على مندوبات خمسة . الاقتصاد في السير ، والدعاء عند الكثيب الأحمر ( 2 ) . وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء . وفي الكيفية واجبات ومندوبات . فالواجبات : النية ، والوقوف به . وحده ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسر . ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ، ويكره لا معه . ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر ، إلى طلوع الشمس ، للمضطر إلى الزوال .
هامش
( 1 ) قال في شرائع الإسلام : ( وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب من تركه عامدا فسد حجه ، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر ) . ( 2 ) بقوله . ( اللهم ارحم موقفي وزدني في عملي ، وسلم لي ديني ، وتقبل مناسكي ( شرائع الإسلام .