ولو كان ناسيا تداركه ليلا ، ولو إلى الفجر .
ولو فات اجتزأ بالمشعر .
( الثانية ) لو فاته الوقوف الاختياري ( 1 ) وخشي طلوع الشمس لو رجع ، اقتصر
على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس .
وكذا لو نسي الوقوف ب " عرفات " أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس .
ولو أدرك ( عرفات ) قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس
أجزأه الوقوف به ، ولو قبل الزوال .
( الثالثة ) لو لم يدرك ( عرفات ) نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت
الشمس فقد فاته الحج
وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال
القول في الوقوف بالمشعر
والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه .
والمقدمة : تشتمل على مندوبات خمسة .
الاقتصاد في السير ، والدعاء عند الكثيب الأحمر ( 2 ) .
وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل والجمع بينهما بأذان واحد
وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء .
وفي الكيفية واجبات ومندوبات .
فالواجبات : النية ، والوقوف به .
وحده ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسر .
ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ، ويكره لا معه .
ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر ، إلى طلوع الشمس ، للمضطر إلى الزوال .
هامش
( 1 ) قال في شرائع الإسلام : ( وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب من تركه
عامدا فسد حجه ، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر ) .
( 2 ) بقوله . ( اللهم ارحم موقفي وزدني في عملي ، وسلم لي ديني ، وتقبل مناسكي ( شرائع
الإسلام .