ذو الحجة ، وتنظيف جسده ، وقص أظافره ، والأخذ من شاربه وإزالة الشعر عن
جسده وإبطيه بالنورة ، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ، والغسل .
ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا .
وقيل يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيده لو وجده .
ويجزي غسل النهار ليومه . وكذا غسل الليل ما لم ينم .
ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد .
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها ، ولو لم يتفق فعقيب
ست ركعات .
وأقله ركعتان يقرأ في الأولى ( الحمد ) و ( الصمد ) وفي الثانية ( الحمد )
و ( الجحد ) ( 1 ) ، ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق .
وأما الكيفية : فتشتمل الواجب والندب .
والواجب ثلاثة : النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة
والنوع من التمتع أو غيره ، والصفة من واجب أو غيره ، وحجة الإسلام أو غيرها .
ولو نوى نوعا ونطق بغيره ، فالمعتبر النية .
( الثاني ) التلبيات الأربع ، ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا بها .
وأما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر .
وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك .
وقيل يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك .
وما زاد على ذلك مستحب .
ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله .
والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده .
هامش
( 1 ) قال في شرائع الإسلام : ( يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية الحمد
وقل هو الله أحد ) والمراد بالجحد سورة الكافرون .