ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة .
ويحرم إزالة الشعر ، قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة .
وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس .
ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا ، وجدد التلبية استحبابا .
وتسفر المرأة عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها
ويحرم تظليل المحرم سائرا ، ولا بأس به للمرأة ، وللرجل نازلا ، فإن اضطر جاز .
ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه .
ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه .
ويجوز خلع الإذخر ، وشجر الفواكه والنخل .
وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة
ما لم تعتده من الحلي ، والحجامة لا للضرورة ، ودلك الجسد ، ولبس السلاح لا مع
الضرورة ، قولان ، أشبههما : الكراهية .
والمكروهات : الإحرام في غير البياض .
ويتأكد في السواد وفي الثياب الوسخة ، وفي المعلمة ، والحناء للزينة ، والنقاب
للمرأة ، ودخول الحمام ، وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين .
ولا بأس بحك الجسد ، والسواك ما لم يدم .
مسألتان :
( الأولى ) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر ،
كالحطاب والحشاش .
ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه .
وإن عاد في غيره أحرم ثانيا .
( الثانية ) إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلا ما استثنى .
ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له .
المختصر النافع — صفحة 85
مساهمون: المحقق الحلي
ص٨٥