( الثالث ) لبس ثوبي الإحرام ، وهما واجبان .
والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجل .
ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا .
وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان أشهرهما : المنع .
ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين ، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف
إلا فيهما استحبابا .
والندب : رفع الصوت بالتلبية للرجل ، إذا علت راحلته البيداء ، إن حج على
طريق المدينة .
وإن كان راجلا فحيث يحرم .
ولو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح ، وتكرارها إلى يوم عرفة
عند الزوال للحاج ، وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة إذا دخل الحرم
إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم .
وقيل بالتخيير وهو أشبه .
والتلفظ بما يعزم عليه ، والاشتراط أن يحله حيث حبسه .
وإن لم تكن حجة فعمرة .
وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض .
وأما أحكامه فمسائل :
( الأولى ) المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا ، مضى
في حجه ولا شئ عليه ، وفي رواية عليه دم .
ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام .
( الثانية ) إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم ، وجنبه ما يتجنبه
المحرم ، وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي .
المختصر النافع — صفحة 83
مساهمون: المحقق الحلي
ص٨٣