ولو تركته ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات ، وأحرمت منه . ولو دخلت مكة .
فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل ، ولو تعذر أحرمت من موضعها .
القول في الوقوف بعرفات
: والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق .
أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة :
الخروج إلى ( منى ) بعد صلاة الظهرين يوم التروية ، إلا لمن يضعف عن الزحام .
والإمام يتقدم ليصلي الظهر ب " منى " ، والمبيت بها حتى يطلع الفجر .
ولا يجوز ( 1 ) وادي محسر حتى تطلع الشمس .
ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر ، كالخائف والمريض .
ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس ، والدعاء عند نزولها ، وعند
الخروج منها .
وأما الكيفية ، فالواجب فيها النية ، والكون بها إلى الغروب .
ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا أجزأه الوقوف ليلا ، ولو قبل الفجر .
ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم ، لم يبطل حجه ، وجبره ببدنة .
ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا .
و ( نمرة ) و ( ثوية ) و ( وذو المجاز ) و ( غرنة ) و ( الأراك ) حدود ، لا يجزئ
الوقوف بها .
والمندوب : أن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل
في السهل ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ، والدعاء قائما .
ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا ، أو راكبا .
وأما اللواحق فمسائل .
( الأولى ) الوقوف ركن ، فإن تركه عامدا بطل حجه .
هامش
( 1 ) أي لا يجتازه .