تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات ، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا . وقيل : إنما يحل المفرد ، وقيل : لا يحل أحدهما إلا بالنية ، ولكن الأولى تجديد التلبية . ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة . لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه . ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية . ولا يجوز العدول للقارن . والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا . والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام وخرج إلى ميقاته فأحرم منه ، ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل ، ولو تعذر ( أي الخروج إلى أدنى الحل ) أحرم من مكة . ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران . ولو كان له منزلان : بمكة وناء ، اعتبر أغلبهما عليه . ولو تساويا تخير في التمتع وغيره . ولا يجب على المفرد والقارن هدي ، ويختص الوجوب بالتمتع . ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة . ولا إدخال أحدهما على الآخر .
المقدمة الرابعة : في المواقيت وهي ستة : لأهل العراق ( العقيق ) وأفضله ( المسلخ ) وأوسطه ( غمرة ) وآخره ( ذات عرق ) . ولأهل المدينة ( مسجد الشجرة ) وعند الضرورة ( الجحفة ) وهي ميقات لأهل الشام اختيارا . ولليمن ( يلملم ) . ولأهل الطائف ( قرن المنازل ) . وميقات المتمتع لحجه ، مكة .