ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات ، لكن يجددان التلبية
عند كل طواف لئلا يحلا .
وقيل : إنما يحل المفرد ، وقيل : لا يحل أحدهما إلا بالنية ، ولكن الأولى
تجديد التلبية .
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة .
لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه .
ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية .
ولا يجوز العدول للقارن .
والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا .
والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام وخرج إلى ميقاته فأحرم منه ، ولو تعذر
خرج إلى أدنى الحل ، ولو تعذر ( أي الخروج إلى أدنى الحل ) أحرم من مكة .
ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران .
ولو كان له منزلان : بمكة وناء ، اعتبر أغلبهما عليه .
ولو تساويا تخير في التمتع وغيره .
ولا يجب على المفرد والقارن هدي ، ويختص الوجوب بالتمتع .
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة . ولا إدخال أحدهما على الآخر .
المقدمة الرابعة : في المواقيت وهي ستة : لأهل العراق ( العقيق ) وأفضله
( المسلخ ) وأوسطه ( غمرة ) وآخره ( ذات عرق ) .
ولأهل المدينة ( مسجد الشجرة ) وعند الضرورة ( الجحفة ) وهي ميقات
لأهل الشام اختيارا .
ولليمن ( يلملم ) .
ولأهل الطائف ( قرن المنازل ) .
وميقات المتمتع لحجه ، مكة .