وقيل إن كان مطلقا توقع المسكنة ، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه .
( الثالثة ) المخالف إذا لم يخل بركن ، لم يعد لو استبصر ، وإن أخل أعاد .
القول في النيابة
:
ويشترط فيه ( 1 ) : الإسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج واجب .
فلا تصح نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف إلا عن الأب ،
ولا نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز .
ولا بد من نية النيابة ، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد ، ولا ينوب من
وجب عليه الحج .
ولو لم يجب عليه جاز . وإن لم يكن حج .
وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل .
ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه .
ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل يجوز أن يعدل إلى التمتع ، ولا
يعدل عنه .
وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق ، جاز الحج بغيرها .
ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن .
ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها .
ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف .
ولا يلزم إجابته ، ولو ضمن الحج ( 2 ) على الأشبه .
ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة ، لكن يطاف به .
ويطاف عمن لم يجمع الوصفين .
ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف .
هامش
( 1 ) في النائب .
( 2 ) في المستقبل .